الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٤٢مسألة: وعن امرأة أرضعت لرجل ولده، أله أن يتزوجها؟ قال: لا بأس. وقال: له أن يتزوج ابنتها، وهي أخت ابنه من الرضاعة.
مسألة: قال أبو سعيد ?: جاء في بعض الرواية أنّه «ما ادخر العبد شيئا لدهره من الدنيا إلا سأله الدهر إياه، ولا استغنى عنه إلا أغناه الله بسواه»(1).
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد: وما تقول إذا كانت دراهم المصر مزيفا ونقاء، كم تكون الرباية إذا طلبت المرأة إلى الحاكم أن يفرض لها؟ فعلى ما وصفت: والذي عرفت أن الرباية تكون من دراهم صحيحة الفضة التي يفرضها المسلمون للرباية، والله أعلم.
مسألة: وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وما تقول في رباية المطلقة إذا كان عندها ولدان من بطن واحد، وإن كان على التربية، كم يحكم لها، أربعة أم خمسة؟ فعلى ما وصفت: فلم نجد في ذلك تفسيرا إلاّ أنهّا رباية الرضاع على قدر سعة مال زوجها من درهم ونصف إلى درهمين إلى ثلاثة أقصى ما يوجد، ووجدت أنا أنّها إذا كان لها ولد أن كانت الرباية على قدرهما وقدر التربية، والله أعلم.
مسألة: وقلت(2): ومن أحكام أبي سعيد: وسئل عن رجل طلق زوجته وقد ولدت منه ثلاثة أولاد في بطن واحد، فطلبت الرباية منه، كم يفرض لها؟ قال: معي أنّه يفرض لها تربيتها لكل واحد منهم على أبيه فريضة كما يراه الحاكم عدلا من أجر الرباية لكل ذلك.