الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٤٥وكذلك إذا أذن لها لم يكن له منعها بعد الإذن ودخولها في الإجارة إلى المدة، وكذلك ليس له فسخ الإجارة إلى المدة، وحيث شرطت أن ترضعه كان لها ذلك.
مسألة: وإذا طرحت(1) المطلقة ولدها على أبيه ثم طلبته فأعطاها إيّاه على شرط أن لا رباية عليه، فإنّ لها الرباية وإن شرطت له ذلك إذا طلبته.
[قال غيره: وفي المصنف فإن كره ردّ الولد إليها، فهي أحق به إذا قبلت ما يقبل غيرها من الرباية، ولم تشطط في الرباية، وإن كان له جارية أو أحد يكفيه الرضاع، وطلبته هي، فهي أحق به، وإن كانت ردّته بعد الفصال ثم طلبته، فقال هو: أنا أطعم ولدي وقد انقضى رضاعه، فهي أحق به ما لم تشطط في الرباية حتى يعقل، ويعلم الفضل.
(رجع)](2) مسألة: في الوقت الذي يلزم الرجل لولده الدثار في البرد الشديد، أم دونه؟ قال: في وقت ما يحتاج إليه من البرد في النظر، وقد تكون الحاجة غير مضرة وهي حاجة، فإن اختلفوا فيه، فادعت المرأة أنّه يحتاج إلى الدثار، وأبى الوالد، رجع فيه إلى نظر العدول في الأوقات والأحوال والأماكن التي يقع فيها الحكم، فإن اختلف العدول كلّهم أهل لما اختلفوا فيه أخذ الحاكم بما رأى أنه أقرب إلى العدل باجتهاد نظره؟
قلت: فإن كان إذا بيت الصبي في الكنّ، لم يحتج إلى الدثار، وإذا برز احتاج إلى الدثار، هل يفرض له الدثار حتى يستغني منه في كل ذلك؟ قال: هكذا عندي.