الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٤٦قلت: فلها أن تفرشه له؟ قال: الحاجة إلى التدثر به كالحاجة إلى الفرش إذا لزمت الحاجة.
[قال غيره: وفي المصنف: قلت: فيلزمه لولده فراش؟ قال: هكذا عندي إذا احتاج ذلك.
قلت: فيلزمه وطاء خلاف حصير ينام عليه أو سمة؟ قال: إن(1) كان أهلا لذلك لزمه، فإن ادعت أن الدثار تلف فإنمّا يكون في يدها ثابتا، وهو له، وإذا ثبت هذا فالقول قولها عندي مع يمينها، وعليه أن يحضر لولده دثارا على ما يستحق عليه، فإن شرط عليها إن استغنى ولده أن ترده /80 م/ إليه، فتلف قبل الاستغناء؟ فإذا ضمنت بردّه أشبه عندي معنى الضمان لضمانها بالردّ.
(رجع)](2) مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل ذهبت له دابة؟ فقال: من أتى بها فله درهم، فأتى بها رجل، وطلب ما جعل له؟ فأقول ذلك الدرهم على صاحب الدابة للذي جاء بها، إلا أن يكون أتاه بها من موضع قريب يكون عناؤه أقل من درهم، وإنما له بقدر عنائه.
مسألة: قال موسى بن محمد: قال موسى بن علي: أربعة لا يضربوا: الولد، والمرأة، والخادم، والدابة.
مسألة: وعن رجل مات وترك أباه مملوكا، /104/ وليس له وارث؟ فقال: يشترى أبوه من ماله، ثم يعتق، ثم يدفع إليه بقية ماله، فإن لم يبلغ ثمنه استسعى بما بقي مواليه، وإن كرهوا دفع إليه ماله، وهو أحق به. قال أبو سعيد: معي أنه