الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٤٨مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن الحسن ?: عن المرأة إذا كانت ترضع /105/ ولدها من مطلق أو زوجها، هل يجوز لها أن ترضع معه صبيا ثانيا، وتأخذ عليه أجرا؟ قال: إن كان من يلزمه مؤنة ولدها هذا غير متول بما يجب عليه لها من رباية هذا الصبي، لم يكن لها أن ترضع معه غيره، إلاّ إذا فضل من ولدها، وأمّا ما لم يفضل شيء فلا ترضع أحدا غيره، كان متوليا بحقها، أو منصفا لها.
[قال غيره: وفي المصنف: ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيئا إلاّ بإذن زوجها إلاّ لدواء. وقال بعض: هي أولى باللبن، ولو أنهّا لم ترضع ولدها كان على الزوج أن يشتريه منها لولده، وأكثر القول أنهّا ترضع ولدها، وللرجل أن يمنع امرأته أن ترضع ولد غيره. وقيل: إن أذن لها أن ترضع أحدا فأجر الرضاع لها.
(رجع)](1) مسألة: وعن المطلقة إذا كان لها فريضة على مطلقها من ولد له منها، هل لوالد الصبي أن يستعمله بعمل إذا كان الصبي يقدر يعمل؟ فعلى ما وصفت: فللوالد أن يستعمل ولده بما يقدر عليه.
مسألة: وعن رجل طلق امرأته، وله منها ولد يرضع، فطلبت المطلقة أجر رضاع ولدها، فقال المطلق: إني لا أملك شيئا، ولا أجد عملا أعمله، وهو صحيح البدن غير أنّه مفلس، ويزعم أنّه لا يجد عملا يردّ منه شيئا، هل تجبر على رضاع ولدها، وكذلك إن طلبت حقها إليه، فقال: إنّي لا أملك شيئا، ولا أجد عملا، وهو مفلس؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان الرجل معدما لا [له
(1) زيادة من ق، ث.