قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٥١

من قال في ذلك أنّه أقل ما يكون درهمين كل شهر. وقال من قال: درهم ونصف. وقال من قال بدرهم. ويوجد ذلك في الآثار: في كل شهر أجرة لتربية الصبي ورضاعه، وأكثر ما يكون ثلاثة دراهم إذا كان في المال سعة، مال الأب أو الصبي أو العصبة، فيما بين ذلك من الدراهم إلى ثلاثة دراهم لا ينقص عن الدرهم ولا يزيد(1) على ثلاثة دراهم.

ومن غيره: قال(2) أبو الحواري: عن نبهان عن ابن محبوب أنّه قال: على الفقير درهمان، وعلى الوسط درهمان ونصف، وعلى الغني ثلاثة، ولا يزاد على أحد أكثر من ذلك إلاّ برأيه.

ومن غيره: وقال من قال: يفرض للمرأة على مطلقها لولدها الذي ترضعه درهمان في كل شهر إذا كان فقير إلى درهمين ونصف، ويفرض ثلاثة دراهم إذا كان معتدل الحال.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا كان معدما فقيرا فرض عليه درهم ونصف. وقد قيل: يفرض عليه درهم. وقال من قال: على الغني ثلاثة، ولا يكون أكثر من ثلاثة.

ومن غيره: وقال موسى بن محمد في رباية الصبي الذي يرضع: درهمان لكل شهر، وقميص ودثار إذا احتاج إليه الصبي.

ومن الكتاب: وقال من قال: إنّ(3) الكسوة والرزق هاهنا ثابت، وهو

(1) ق، ث: يزاد.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ق، ث.

٢٨٬٠٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.