الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٥٢للمولود على الأب والعصبة، والله أعلم.
والذي نقول: إنّ الرزق والكسوة هاهنا منسوخة، يقول: نسختها قول الله تعالى: /108/ ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق:6،7] وهو القول إن شاء الله.
ومن غيره: وكذلك يوجد نحو هذا، والأول الذي في المسألة في رقعة أحسب عن أبي معاوية ?.
ومن غيره: وقال من قال: إنّ الرزق والكسوة إنما هو للزوجة، فعلى الزوجة أن ترضع ولدها، وعلى الزوج لها كسوتها ونفقتها، ولا رباية لها، وأمّا المطلقة فإنمّا لها الرباية، ولا نفقة لها ولا كسوة، وقد اختلف في الرباية للزوجة إذا كان والد الصبي غنيا. فقال من قال: لها الرباية. وقال من قال: لا رباية لها.
قال الناسخ: الذي نعمل به أنّه لا رباية للزوجة ما دامت في حبال الزوج، وبذلك يقول محمد بن محبوب ?،.
(رجع) وأمّا إذا كان والد الصبي فقيرا وهو الزوج، فلا رباية لها، وإنمّا لها النفقة والكسوة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب تفسير القرآن المسمى بالجوهر الشفاف: قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة:233] هذا خبر في معنى الأمر إلاّ أنّه أوكد منه، كأنهن قد امتثلن فأخبر بامتثالهن، وفيه زيادة حث لهن. ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة:233] أي هذا الحكم لمن أراد أن يتم الرضاع. وعن قتادة: حولين كاملين ثم أنزل اليسر والتخفيف، فقال: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ