الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٥٧مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: أنّ الحامل لها النفقة إن طلبت حتى تضع، وإن وضعت فلها الرباية، درهمان فضة إلى درهمين ونصف، إلى ثلاثة دراهم فضة بالميزان، والله أعلم](1).
[مسألة من كتاب المصنف: وإذا كان الزوج مع زوجته، فعلى الزوجة رضاع ولدها منه، وليس لها تركهم إلا أن تفصلهم، ولا تفصلهم قبل السنتين إلا أن تتفق هي وأبوهم على ذلك.
مسألة من الضياء: أجمع المسلمون أنّ الصبي إذا مات أبوه فنفقته وأجر رضاعه في ماله، إلاّ ما ذكر عن حماد بن سليمان أنّه يخرج أجر الرضاع من رأس المال. قال النخعي: إنه إذا كان المال قليلا خرج من نصيبه، وإن كان كثيرا فمن رأس المال، وهما محتاجان إلى دليل](2).
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وأمّا الولد الصبي الذي مع أمه يرضع، فلها في كل شهر درهمان، والدرهم ستون دينارا، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وما تقول سيدي رضيك الله في المرأة إذا أرادت النفقة من زوجها لها ولأولادها منه(3)، فقال: أعطها لها، وأمّا أولادي فهم معي في بيتي، وأطعمهم من غير نفقة، واحتجت هي أنّه لا غناية
(1) هاتان المسألتان موجودتان في ث قبل مسألة من كتاب تفسير القرآن المسمى بالجوهر الشفاف … مباشرة.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.