قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٧٦

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: في رجل ولدت امرأته، وأرادت أن لا ترضع له ولده إلاّ بأجر؟ قال أبو عيسى: إذا كان موسرا أعطاها الرباية. قال: قال ذلك من قال. قال: وأمّا هاشم ومسبح فلم يروا لها أجرا، وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ليس لها ذلك.

قال الناسخ: بقول محمد بن محبوب نأخذ.

(رجع) /130/ مسألة: ومن مختصر الشيخ أبي الحسن: والنفقة لكل امرأة مرضعة، كانت زوجة أو مطلقة، فلها في حال الرضاع النفقة. وقال(1): للمطلقة رباية رضاعها أجرة، لكل شهر درهمان إلى ثلاثة دراهم أكثر ذلك، ورأينا أنّ لها النفقة، وأمّا غير الوالدة ممّن ترضع بالأجرة، فلها الأجرة على ما يكون، وإن أحسن وأنفق وأعطى أجرة برضا المرأة، فلها بذلك، وعلى الوارث إذا مات الأب مثل ذلك في نفقة الرضاع. وقد قيل: وارث الصبي والذي أدّاه بصري أن الوارث هو (ع: وارث) مال الهالك الذي كان عليه النفقة في الرضاع، فلمّا مات رجع ذلك إلى وارث المال، وهو الولد الذي وارث مال أبيه، وذلك أنّه إذا كان يتيما له والدة ترضعه فطلبت النفقة فإنمّا يفرض لها في مال ولدها، ولا يفرض لها على غير ولدها من ورثته ويترك ماله، والله أعلم.

ونفقة اليتيم في ماله تكون مع والدته هي أولى به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: وفي المرأة إذا أبت أن ترضع ولدها، أيحكم عليها بذلك، ويحكم على أبيه أن يسلّم لها نفقة الرضاع أم لا؟ قال: إذا لم

(1) ث: وقالوا.

٢٨٬٠٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.