الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٧٧يصح لأب الصبي مرضعة لولده، فإنّه يحكم على أمّه برضاعه، وعلى الأب أجرة الرضاع درهمان، وإن كانت أمّ الولد عند أب الولد، فإنّه يحكم عليها بالرضاع، وأمّا أجرة الرضاع، قول: تلزمه. وقول: لا تلزمه. والله أعلم.
[قال المؤلف: وقد جاء باب تام في أجرة المرضعة في جزء الرضاع وما يحرم منه، وهو الجزء التاسع والخمسون لمن أراد ذلك](1).
(1) زيادة من ق، ث.
٢٨٬٠٧٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.