قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٩٥

[ومن غيره: وفي المصنف: ولا يفرض على الوارث لوالد ولا غيره من الأرحام إلاّ لزوجته، إلاّ أن يكون غنيا.

مسألة: اختلف في بيع الولد أصل ماله في نفقة والديه؛ فقول: عليه ذلك لهما كالزوجة والأولاد الصغار. وقول: ليس عليه، وهما بمنزلة سائر الورثة ومن يلزمه عوله](1).

(رجع) مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي ?: وعن امرأة ضعفت واحتاجت. ولها أولاد كبار وصغار، هل يؤخذ الصغار بنفقتها، أم إنمّا نفقتها على الكبار؟ فإنمّا مؤنتها على الكبار إلاّ أن لا يكون للكبار مال، فتطعم من مال الصغار بالمعروف.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا كان للصغار وللكبار مال أو يسار، كانت النفقة عليهم في أموالهم.

[قال غيره: وفي المصنف: والمرأة الفقيرة على أولادها الكبار نفقتها وكسوتها بالمعروف، لازم عليهم، وإن كانوا صغارا ولهم مال كثير فإنه يفرض لها نفقتها وكسوتها بالمعروف، وإن كان المال قليلا وهم أيتام، فلا شيء عليهم لها](2).

(رجع) مسألة: وعن أبي الحواري ?: وعن الوالدين متى يجب على أولادهما عولهما، فإذا كان أولادهما ليس لهم مال، ولم يكن للوالدين مال، ولا يقدران على مكسبة؟ فإن لم يكن الأولاد يقدرون على مكسبة وكانوا معدمين،

(1) زيادة من ق، ث.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬٠٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.