الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٩٨أصحابه حديث 109 س الأعرابي أنه - عليه السلام - لم يقل له أنفقه على أخيك وأختك(1). انقضى الذي من المصنف.
(رجع)](2) مسألة: وعن امرأة طرحت أولادا لها صغارا على إخوتهم، ووالدهم هالك، وكره إخوتهم أن يأخذوهم؟ فقال أبو عبد الله: إن كان هؤلاء الصبيان لهم مال اشترى لهم خادم من مالهم وخدمتهم، وكانوا(3) عندها ونفقتها ونفقتهم من مالهم، ولا يحملوا على إخوتهم، ولا على والدتهم، وإن لم يكن لهم مال وكانوا قد كفوا أنفسهم من الربا، فعلى والدتهم أن تأخذهم على قدر ميراثها منهم، وعلى إخوتهم أن يأخذوهم على قدر ميراثهم منهم، وإن كانوا ممن لا يكتفي عن الربا والرضاع جبرت والدتهم على أخذهم، ويؤدي إليهم إخوتهم فريضة على قدر ميراثهم منهم ممن يرثهم.
مسألة: وعن امرأة لها بنون. وليس لها مال، ألها أن تبلغ حاجتها /145/ من مال ولدها، أم عليهم شيء معلوم؟ فقال: عليهم شيء معلوم من الكسوة والنفقة على قدر أموالهم، إن كان المال كثيرا أوسع عليها، وإن كان قليلا فعلى
(1) روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ». أخرجه كل من: الشافعي في مسنده، كتاب عشرة النساء والإيلاء والخلع، رقم: 1211؛ والحميدي في مسنده، رقم: 1210؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 9137.
(2) زيادة من ق، ث.
(3) هذا في ث، وفي الأصل: كانوا.