قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٩٩

قدر ذلك، ويؤمرون أن يحجوا أمهم، وليس ذلك بواجب عليهم، كان لها مال قبل ذلك، أو لم يكن.

مسألة: وسألت عن شيخ كبير قليل الموجود، وله بنات ولا مال لهن، طلب والدهن أن يعملن وينفقن عليه ويكسونه، ويتجرن له منزلا يسكن فيه، أيكون ذلك عليهن؟ فإذا كان ضعيف البدن لا يقدر على العمل فلابد لهن من نفقته وكسوته إذا كن بالغات، وأمّا المنزل فإن اتفقن على أن يسكن مع كل واحدة منهن بقدر حصتها، ورضي بذلك منهن فذلك إليه، وإن لم يرض بذلك فليأخذن له منزلا يسكن فيه، وكذلك إن كانت والدتهن عجوزا لا مال لها، ولا تقدر على العمل.

قلت: هل يدخل مع البنات أحد ممن يرث بعصبة؟ فنعم، كل واحد منهم عليه من المؤونة على قدر ميراثه.

مسألة: رأيت في تقييد أبي الحواري عن أبي عثمان: ومن أنفق على من يلزمه عوله (خ: نفقته) من إخوة أو أولاد أو غير ذلك، ولم يعلم أنّ لهم مالا، ومالهم مستتر، ثم أصيب مالهم، فإن الذي أنفق عليهم يرجع عليهم بما أنفق عليهم، فيأخذهم بذلك.

قلت: أرأيت إن كان ليس لهم مال، وإنمّا أصابوا المال بعد أن اكتفوا، هل يرجع عليهم بشيء؟ قال: لا يرجع عليهم بشيء؛ لأنهّم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال.

مسألة: وسئل عن اليتيم إذا كانت له أم غنية وعم فقير، على من يكون نفقته، وكيف يفرض له؟ قال: معي أنّه قيل: يفرض على الأم والعم على قدر

٢٨٬٠٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.