الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٠٣العبد ولا العبد الحر»(1)، فعلى معنى هذا القول يخرج أن عليه نفقته؛ لأنهم يورثونه دون والده، ولا يؤخذ من هذا الرأي الذي قلنا إلا بما وافق الحق إن شاء الله.
مسألة: مما أحسب عن أبي علي ?: وعن رجل هلك وترك والدين ليس لهما مال، إلا منزل يسكنانه، هل لهما فريضة على ورثتهما؟ قال: عليهم الفريضة لهما.
قلت: فإن احتج الورثة ببيع المنزل، هل يباع؟ قال: إن كان في المنزل فضل على سكنهما بيع، وأنفق عليهما، فإذا أنفد ثمنه كان عليهم نفقتهما.
مسألة: ورجل طلب النفقة إلى بني أخيه وهو محتاج؟ قال: يلزمهم النفقة.
قلت: فإن كان له ولد صغير أو امرأة؟ قال: يسقط عنهم من الفريضة حصة ولده، والباقي عليهم.
قلت: فهل على المرأة شيء؟ قال: لا.
قلت: فإن طلبت المرأة الفريضة أو النفقة إليه، فلم يكن معه؟ قال: إن أنفق عليها، وإلا /149/ فرق بينهما.
قال الناسخ: لا نفقة للعم على بني أخيه من أجل ولده الصغير، إذ النفقة عوض الميراث، وبنو الإخوة لا يرثون مع الولد، والله أعلم.
(رجع) مسألة: عبد هلك وترك ولدا وله امرأة، وإن امرأة العبد طلبت فريضة ولدها إلى جدته والدة أبيه؟ قال: إن كانت أم الولد حرة، فالنفقة عليها، وإن كانت مملوكة فالنفقة على الجدة.
(1) لم نجده، وأورد الكندي في بيان الشرع، 44/ 269.