الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٠٤ومن غيره: قال: وقد قيل: لا نفقة على الجدة ما دامت الوالدة حية؛ لأنه لو مات كانت الوالدة تشترى من ماله، وترث ما بقي من المال، ويوقف عليها إذا كانت أمَةً، وكذلك لا نفقة على الجدة.
مسألة: وقال في رجل مات وترك ولدين؛ أحدهما بالغ، والآخر يتيم غير بالغ، وللبالغ نخل وأرض وعبيد لا تفضل غلة ذلك عن نفقته ونفقة عياله، هل يحكم عليه بنفقة أخيه اليتيم، وهل عليه أن يبيع الأصل من ماله وينفق على أخيه؟ قال: إذا لم تكن معه فضلة عن نفقته ونفقة عياله، لم يحكم عليه بنفقة هذا اليتيم. ولا بيع ماله في نفقة أخيه اليتيم. وقد قال أبي عبد الله محمد بن محبوب: إنما يحكم على الرجل بنفقة وارثه إذا كان في حد الرضاع فقط. وقال أيضا: في حد الرضاع أيضا اختلاف.
(رجع) مسألة: وعن إخوة لأم ولأب ولا مال لهم، ولهم عم، أيؤخذ العم بالنفقة، أم لا نفقة عليهم، إذ هم يتوارثون دونه وهم صغار؟ فرأينا أن يؤخذ العم بحصته، والأم بحصتها.
وقلت: على الأم الثلث أم السدس؟ فرأينا أن عليها السدس، وفيه اختلاف، والله أعلم.
قال أبو المؤثر: ليس على العم ما كانوا يتوارثون.
قال الناسخ: بقول أبي المؤثر نأخذ.
[(رجع). ومن غيره: وفي المصنف: وقول إذا كان العم فقيرا جبرت الأم على رضاع الصغير منهم، ولا تلقي ولدها.