قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٠٥

وفي موضع في أخوين هل على عمهما عولهما؛ لأنه لا يرثهما ما دام أحدهما حيا. وقول: عليه عولهما إذا لم يكن لهما مال، ولا لأحدهما ما(1) يلزم فيه عول الآخر إذا كان عمهما غنيا؟ قال: وأحب إن كان في مال الله سعة أن ينفق عليهما من بيت مال الله، فإذا مات أحدهما يلزم العم عول الآخر

(رجع)](2) مسألة: وإذا احتاج الجد أنفق عليه من مال ابنه، ولا يعود الولد في الصدقة إلا أن يحتاج فينفق عليه من صدقته. انقضى الذي من كتاب بيان /150/ الشرع.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: إنّ نفقة الأيتام على من يرثهم، وإذا كان من يرثهم أغنياء وفقراء؛ فقول: إن جميع النفقة على الأغنياء. وقول: بقدر نصيبهم وينحط عنهم بقدر نصيب الفقراء، وإن كانوا كلهم فقراء فلا يحكم عليهم بشيء، وجائز أن ينفق عليهم من بيت المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي أولاد الابن إذا كان الأب فقيرا، هل يجب على الجد والجدة نفقتهم أم لا؟ قال: إن النفقة والكسوة تجب على قدر الميراث، ولا ميراث للجد إذا كان أب الأولاد حيا، ولا نفقة عليه ولا كسوة، والله أعلم.

مسألة عن الوالي عامر بن محمد بن مسعود: ونفقة الولد البالغ العاجز عن المكسبة تلزم أباه إذا أبى أن يعوله أم لا؟ قال: فالذي عندي أن نفقته تلزمه إذا كان قادرا، ولم يكن له وارث غيره، وإن كان له وارث فيلزم جميع الورثة إذا

(1) ث: مال.

(2) زيادة من ق، ث.

٢٨٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.