قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢١٠

الجواب: مثل هذا موجود في الأثر، والله أعلم بصحته، وفي الأثر آراء مختلفة، وأنا أضعف عن تمييزها، والله أعلم.

[مسألة من كتاب المصنف: ومن طلب الفريضة على وليه فلا يفرض له إلا من بعد أن يصح فقره مع الحاكم مع العامة، فإذا صح فقره، وادعى أن وليه غني، وقال وليه أنه لا غناء له؛ فالقول قول الولي حتى يصح غناه ومنزلته التي يجب عليه عول الطالب.

مسألة: وقيل: إذا كان الولي بحد من لا يفرض عليه فريضة، وكان وليه بحد من يفرض له، وطلب أن يفرض له عليه إلى ميسوره؛ لم يكن له ذلك عليه، ولا يفرض عليه فريضة إلا في حد الغناء.

مسألة: ومن كان وارثه يتيما وله مال؛ وجبت نفقته على اليتيم، وكان ذلك له في ماله.

مسألة: وإذا ورث المفروض له على /117 م/ وارثه مالا، فطلب من يعوله أن يأخذ منه بقدر ما أنفق؛ فليس له ذلك، وكذلك المعتق، ولكن يبرأ من نفقته فيما يستأنف.

مسألة: ومن رفع عليه والداه أو أحدهما إلى الحاكم ليجري عليهما النفقة، فقال الولد أنهما في حد غناء عن نفقته عليهما، فعلى الوالدين البينة بما يدعان من إعدامهما، وأنهما في حد من تجب لهما النفقة على ولدهما، ونحو ذلك من وارثهما، فإن كان الولد يعلم أنهما في حد من لا تجب عليه لهما النفقة، فردا عليه اليمين،

٢٨٬١٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.