الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٢٧مسألة: وعن رجل عنده (خ له) بنون صغار، فأشهد أني أنفق عليهم وأكسوهم، وأحسبه دينا لي عليهم، إن بلغوا وأدركوا أخذه منهم؟ قال: ليس له ذلك عليهم؛ لأنّ نفقتهم وكسوتهم كانت تلزمه لهم إلى أن يبلغوا ويكون لهم مال.
مسألة: ومن جواب أبي زياد الوضاح بن عقبة ?: سألت رحمك الله عن رجل طلق امرأته وله منها أولاد أخذتهم مطلقته بالفريضة، وفرض عليه الكسوة والنفقة، وطلبت أن يسكنهم منزلا فكره ذلك؟ فإن كانوا لا سكن لهم فعليه(1) أن يسكنهم، أو يكتري لهم منزلا، ويكون عليها من الكري بقدر عددهم، وإن كانوا معها في منزلها. فقال أبو عبد الله: ليس عليه كراء منزل، وأما أنا فأقول: إن عليه سكناهم إن شاء معها، وإن شاء يكتري إن وجد أرخص من منزلها إذا كان فيهم صلاح لسكنهم، فإن سكنوا معها وقنعت بمثل ما يوجد الكري، أو تختار هي تسكن منزلها، وتطرح عنه ما ينوبها من الكري.
مسألة: ومن غيره: وعن رجل تفرض عليه فريضة لولده، وطلبت أمّه الفريضة، فيحتج أن ابنه قد كسب وغزل ويعجز البينة، وينزل إلى يمينها، فردت إليه اليمين، فيحتج أنّه لم يعلم، ولكنّه يتهمها؟ فأقول: /166/ عليها اليمين ما كسب ولدها هذا كسبا، ولا غزل غزلا يكون فيه ثمنا، فإن صح أسقط عنه.
مسألة: وعن الوالد إذا طلب ولده الفريضة عليه، ولم يصح أمره أنه يأكل البر، والظاهر من أمره الغنى، ما يكون له من الفريضة؟ قال: يكون على الوسط
(1) الأصل: فعليهم.