قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٣٣

مسألة: والطفل يجبر على السكن عند والدته إذا لم يرد مساكنتهما، والمرأة إذا لم ترد السكن عند والديها فطلبت النفقة لا يحكم لها بالنفقة على والدها، /131 م/ فإن كانت بالغا غاب والدها، حكم لها بالنفقة عليه.

(رجع إلى كتاب بيان الشرع)](1). مسألة: وسئل عن رجل ادعى أنه سلم إلى أم ولده من فريضة ولده التي فرضت عليه للوالدة، وأقر بها الولد عند الوالدة، وأنكرت الوالدة أنها ما قبضت منه شيئا، هل تلزمها اليمين في ذلك؟ قال: معي أنها تلحقها اليمين في ذلك، ورأيته مخيرا تحلف على العلم أو القطع؛ لأن ها هنا بسبب(2) تعلق حق لغيرها.

قلت: له فإن أمرها الحاكم أن تجريها عليه من عندها، فإذا استحقتها على أبي ولدها /170/ أخذ لها بذلك.

قلت له: فإن ادعى هو التسليم لشيء من تلك الفريضة إلى أم الصبي، هل تحلف هي على القطع إذا أنكرت؟ قال: هكذا عندي؛ لأن الحق لها دون الصبي.

قلت له: فإن أمر الحاكم الوالد أن يجريها على ولدها، فادعى أنه سلم إلى الوالدة شيئا من الفريضة لتجريها عليه، فأنكرت هي ذلك، هل تلزمها اليمين بالقطع؟ قال: معي أنه إذا لم يستحقها عليه، أو تؤمر هي بإجرائها عليه، فمعي أنها تحلف ما تعلم أنه برئ من هذه الفريضة، ولا من شيء منها التي يدعي أنه سلمها إليها.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: سبب.

٢٨٬١٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.