قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٣٥

قلت له: فيكون قول الوالد في ذلك مقبول إن قال أنه سلم إليها لتجري تلك الفريضة؟ قال: معي أنه ما تقاررا عليه من ذلك فهو ما قالا إذا صحت به البينة.

قلت له: فإن ادعت هي أنه سلم إليها عن الفريضة، فادعى هو أنه سلم إليها لتجريها عليه، من المدعي منهما؟ قال: إن كانت قد استحقتها، أو أمر عليها، أو تسليمه إليها، كان القول قولها عندي، وإن لم يكن كذلك أو ما يشبهه، فالقول قوله حتى يصح ما عندها(1).

مسألة: ولا نفقة على والد الصبيان إذا كانت أمهم مسلمة، وأبوهم مشرك، هذا عن أبي عبد الله.

مسألة: وسئل عن رجل كتب عليه الحاكم فريضة لولده نفقة كل يوم شيئا معروفا وكل شهر، فلما طلبت والدة الولد الفريضة احتج الوالد أنه سلم إلى الوالدة شيئا عن الفريضة التي لولده، وأنكرت الوالدة ذلك، فدعاه الحاكم بالبينة فأعجزها، وطلب الوالد يمين الوالدة على ما ادعاه أنه سلم إليها، كيف تكون اليمين في ذلك؟ قال: معي أن الحاكم يحلفها يمينا بالله ما تعلم أنه برئ من هذه الفريضة، ولا من شيء منها بتسليمه هذا الذي تدعيه إليه، وهو كذا وكذا كما تدعون(2) دعواه.

مسألة: وسألته عن الصبي إذا كان لا لبس الكسوة التي فرضها له الحاكم على والده، ثم بلغ الصبي، وطلب الوالد أن يرد إليه الكسوة، هل له ذلك؟ قال:

(1) ق: تدعي.

(2) ق: تكون.

٢٨٬١٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.