قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٣٧

مسألة: وعن أمة أعتقت ثم هلكت فميراثها لجنسها، فإن كان لها ولد يحتاج إلى النفقة أخذ مواليها الذين أعتقوها برباية ابنها، وليس لهم من ميراثها شيء، فإن كان أب الولد حرا فالمؤنة على موالي أمه الذين أعتقوها.

مسألة: وعن رجل له ولد عند أمه، وأمه مطلقها أبوه، وهو في حد من يعقل، أو في حد من لا يعقل، أيجبر أبوه على ترك ولده عند أمه، وتلزمه /173/ النفقة وإن طلب الوالد أخذ ولده؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان الولد يعقل الخيار كان الولد بالخيار حيث شاء كان، وإن كان الولد لا يعقل الخيار كان للأم الخيار، إن أرادت أخذ ولدها كان لها ذلك، وإن أرادت أن تدعه مع أبيه كان لها ذلك.

مسألة: أحسب أبا إبراهيم: وسألته عن فريضة الصبيان؟ قال: إذا كان صبيا مرضعا فله في كل شهر درهمان إلى ثلاثة دراهم.

قلت له: فهل له دهن أو غير ذلك؟ قال: لا.

قلت: فإذا أكل الطعام خالصا؟ قال: يعطى ثلث نفقة.

قلت: فإذا بلغ طوله أربعة أشبار إلى أربعة ونصف؟ قال: له نصف نفقة، ومن خمسة أشبار إلى خمسة أشبار ونصف يعطى ثلثي نفقة.

[ومن غيره: وفي المصنف: والصبي إذا أكل الطعام خالصا فله ثلث النفقة، فإن بلغ طوله أربعة أشبار إلى خمسة ونصف فله ثلثا النفقة.

(رجع)](1) ويكون شبر وسط من الأشبار، ومن ستة أشبار إلى ستة أشبار وشيء ثلاثة أرباع نفقة، وسبعة أشبار هي النفقة التامة.

(1) زيادة من ق.

٢٨٬١٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.