الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٣٨قلت: فإن بلغ الصبي سبعة أشبار ولم يبلغ؟ قال: ينقص من النفقة التامة قليل.
[ومن غيره: وفي المصنف: وقول العظيم فصاعدا ذكرا وأنثى له ثلث نفقة من الحب والتمر، وأربعة دوانيق فضة إلى أن يصير رباعيا، فإذا زاد على الرباعي فله نصف النفقة، ودرهم نقاء، وكسوة مثله حتى يصير خماسيا، فإذا زاد على الخماسي فله ثلثا النفقة من الحب والتمر، ودرهم ودانقا /143 م/ وكسوة مثله إلى أن يبلغ.
(رجع)](1).
مسألة عن محمد بن محبوب قال: الأب أولى بالولد من الجدة أم الأم.
مسألة: قلت: وإذا كان اليتيم طوله أقل من السداسي وأكثر من الخماسي، قلت: كم يفرض له من النفقة من الحب والتمر والأدم والدهن؟ فقد قيل: في الفريضة التي ليست على القياس وإنما هي بنظر العدول حين ذلك، ولعل ذلك هو أكثر القول. وقد قيل: أن للفطيم فصاعدا إلى أن يصير خماسيا ثلث نفقة، ثم له نصف نفقة إلى أن يصير سداسيا، ثم له ثلثا نفقة(2) إلى أن يبلغ. وهذا القول ربما خرج من النظر بأنه ربما يكون الصبي قصيرا، وله مرزية(3)، ويكون جائزا، وقد يصح ويحتاج إلى الطعام، وربما كان طويلا مشقا، والقصير أحوج(4)