الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٣٩منه لبذاخته /174/ وقوته، فكان بالنظر أصح الفرائض إلا(1) أنه من فرج إلى هذه الضعفة نظره لم أقل أنه أخطأ إن شاء الله.
مسألة: وسأل عن الحاكم إذا أراد الفريضة للصبي على أبيه أو وليه أو من عليه له دين إذا كان يتيما، كيف الفريضة له؟ قال: معي أنه قيل: يفرض لهم على النظر بأعيانهم، وعلى قدر ما يستحقونه في حالهم، وذلك إلى الحاكم وأهل العدل في النظر، ومعي أنه قيل: يفرض للفطيم ثلث نفقة فصاعدا إلى أن يصير في حد خمسة أشبار، فإذا صار إلى خمسة أشبار فرض له نصف نفقة فصاعدا إلى أن يصير إلى حد ستة أشبار، فإذا صار إلى ستة أشبار كان له ثلثا نفقة إلى أن يبلغ، ثم يكون له نفقة تامة.
قال الناسخ: ولعله محمد بن عبد الله بن مداد بهذا التحديد المذكور نعمل، وكذلك في مختصر الشيخ أبي الحسن على ما حد ووصف.
(رجع) قال: وهذا على قول من يقول بالقياس بالشبر، وأما بقول من يقول بالنظر فذلك إلى ما يستحق في النظر في الفريضة من ثلثي نفقة فصاعدا، فهذا الذي يوجد في النظر على قول من يقول بالتحديد.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد: وأما فريضة الصبيان، فمعي أنه قيل في بعض القول أنه ليس لها حد وإنما هي باجتهاد النظر على ما يرون على معنى المشاهدة أنه يستحق في حاله ذلك، ولا تتم له الفريضة على حال حتى يبلغ. وفي بعض ما قيل نحو ما(2) ذكرت أنت أنه إذا بلغ طول الصبي أربعة أشبار: