الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٤٢قلت: فإن تزوجت فطلقت أو مات عنها زوجها، ولم تقدر على شيء؟ قال: ينفق عليها.
قلت: أرأيت إن قال أنفق عليها في منزلي، قالت هي عندك امرأة ولا أكون معها، ولكن أكون مع والدتي وأنفق علي؟ قال: لا أدري.
قال الناسخ: الذي وجدته في كتاب الضياء: أنه لا نفقة لها حتى تكون في منزله إذا كانت بالغا.
(رجع). وقال محمد بن موسى: رأيت في كتاب أنه ليس لها نفقة إذا كانت في منزل غير منزل والدها.
مسألة من كتاب المصنف، ومن الضياء: والرجل يلزمه عول الذكر من أولاده حتى يبلغ ويقدر على المكسبة، والأنثى حتى يزوجها؛ لأن البكر من شأنها الحياء، ويمنعها ذلك عن التحيل للكسب، والأيم فمعلوم منه التحيل وكلام الرجال لحاجتها، وكان أبو /177/ علي لا يرى للبنات البالغات على الأب مؤنة، وقال قليل من قومنا: إن النفقة تجب للأولاد البالغين والأطفال، من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم مال يستغنون به. قال الفضل: يعجبني قول من يقول: إذا بلغ أولاد الرجل الذكور والإناث فليس عليه عولهم.
(رجع) مسألة: قال أبو سعيد: وإذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على والده في ماله، يدعى بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله، فإذا صح ذلك فرض لها أول الفريضة.
مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر ? عن الرجل هل تلزمه نفقة أولاده؟ قال: أما أولاده الصغار الذكر والأنثى فعليه نفقتهم وكسوتهم وأدمهم، وأما أولاده البالغون من الذكران فلا تلزمه نفقتهم، وأما أولاده الإناث؛ فقد قال