قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٤٨

مسألة عن الشيخ ناصر بن الشيخ أبي نبهان الخروصي: وسألته عن قياس الصبي للنفقة، أيكون بالذرع فقط أم لا؟

الجواب: إذا عرف بالاعتبار أنه بخلاف الذرع، فبالاعتبار عندي أنه أصح، وإن جهل جاز بالذرع؛ عملا بقول العلماء: إذا لم يصح معه الأعدل خلافه، وكذلك الزوجات إذا صحت المعرفة في أحد منهن بالاعتبار أنها تأكل أكثر، أو لا تأكل مالها من النفقة المفروضة في آراء العلماء، فبالاعتبار أصح عندي، وإن جهلت كانت كما وردت عن العلماء الأخيار، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عامر بن علي بن مسعود العبادي: من المسألة الكبيرة المسماة مسألة الاستعداد.

قلت له: أرأيت إذا لم يكن للصبي أم ولا أب ولا وارث ولا وجد في الدار النازل بها بيت مال يمان منه والذين هم بقربه من الناس لم يقيموه وتركوه يضيع فيذهب(1)، /182/ أو قد تركه الأولون أو الحاكم حال وجودهم وقدرتهم على ذلك حتى هلك، فما تقول في الفاعل لذلك وتاركه؟ قال: هم عندي ظالمون بتركهم إياه، ضامنون ما قد مسه من الضرر آثمون، أعني التاركين ذلك عن لازم عليهم من الرجال أو(2) النساء حتى العبيد والإماء، مهما كانوا من المأذون لهم في ذلك، أو مطلعون للمساعي في مصالح المسلمين من أمر ساداتهم، فهم لاحقون في هذه القاعدة مع غيرهم من الأحرار في الإثم، وأما الضمان فلا، في

(1) ق: فذهب.

(2) ق: و.

٢٨٬١٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.