قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٦٥

كانت لا تنفعه ولا تحسن إليه، فليس لها أن تستعمله، وإن عطب فيما استعمله فيه فعليها ديته في الحالين جميعا، كانت تنفعه، وتحسن إليه، /149 م/ أو لا تنفعه وتحسن إليه.

مسألة: فهل لكم أن تستعملوا الصبي برأي والده في مثل ما لا يخاف فيه على الصبي، أم لا يجوز ذلك، والصبي ووالده من أهل الغناء، أو هما من الفقراء؟ فما نرى بذلك بأسا إذا كان ذلك برأي والده. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب المصنف: في الوالدة، هل لها أن تستعمل الولد في منافعها بلا مضرة عليه كالوالد، فقول: يجوز لها ذلك، وشبهوها بالوالد. وقول: لا يجوز ذلك إلا للوالد. وقول: لا يجوز لأحدهما؛ إلا أن يكون ذلك في مصالح الصبي.

في الوالدة على قول من يقول لها استعماله ولدها، هل لأحد أن يستعمله بأمرها؟ قال: لا أعلم ذلك فيما قيل، إلا أنه إذا ثبت [أنه لها](1) منه بمنزلة الوالد كان لها من الإبن ما يثبت للوالد، وسواء ذلك كان والده حيا، أو كان يتيما. انقضى الذي من كتاب المصنف](2).

مسألة عن الشيخ سرحان بن عمر الإزكوي ?: وفي اليتيم /194/ الذي يؤجر نفسه لخدمة، واستأجره رجل أن يسوق له، فصرع اليتيم من الحمار، أيضمن أم لا؟

(1) هكذا في ق. ولعله: أنها له.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬١٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.