قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٦٦

الجواب: فيما يتجه لي ويحلو في نفسي إن كان هذا الصبي من أهل الخدمة وهو فقير، محتاجا وكان مراهقا، ولم يخف على مثله العطب، مأمون عليه في العرف والعادة، وكان ذلك مصلحة له، أنه لا ضمان عليه، والله أعلم.

مسألة لغيره: ولا يجوز لأحد أن يستأجر الصبيان لطلوع النخل، وهبوط الأطوى، وما فيه الخطر، وجائز أن يستأجر البالغ العاقل الحر لجميع ذلك، والله أعلم.

٢٨٬١٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.