قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٦٧

الباب الرابع عشر في آداب الصبيان والفعل فيهم، وفي جنايتهم، وفي ثقب آذانهم برأي آبائهم [أو بغير رأيهم](1)

من كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث عن الربيع بن عبد الرحمن بن محمد بن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «زايلوا بين أولادكم في المضاجع لسبع سنين، واضربوهم على الصلاة لعشر سنين»(2).

مسألة: وسألته عن الصبي يسرق السرقة في صبائه ثم يبلغ فيذكرها، هل عليه غرم ما سرق؟ قال: سألت سعيد بن محرز عن ذلك، فقال: يستحب له أن يتخلص منها، ويؤديها إلى أهلها، وقد حدثني محمد بن خالد أن الجلندى كتب إلى أبي عبيدة وحاجب يسألهما عن ذلك، فكتبا إليه أنا نستحب له أن يتخلص منها، ويؤديها إلى أهلها، وقد قرئ علي في بعض الكتب -ولا أقول إلا أنها من كتب المسلمين- أن ذلك ليس عليه.

ومن غيره: نعم، قد قيل ذلك، وقول: يلزمه رد ذلك إذا بلغ إذا كان حافظا لذلك. وقول: ليس عليه ما أتلفه إلا يكون أكله أو لبسه حتى أبلاه. وقول:

(1) ق: بغير رأيهم.

(2) أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - مرفوعا: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»، كتاب الصلاة، رقم: 495. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 6756؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، رقم: 3482.

٢٨٬١٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.