الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٦٩الاختلاف أنه مالم يبرح. وقيل: ما كان يحتمله الصبي في(1) حالة، ولا يخاف عليه ضرر منه، ولا تولد ضرر، ويرجى فيه النفع.
مسألة: قال أبو سعيد: على الرجل أن يعلم أولاده الصغار وملك يمينه الصلاة والطهارات، ولو لم يسألوه عن ذلك إذا علمهم بالجهالة في ذلك، وأما زوجته وأولاده الكبار وغيرهم من أرحامه فهم في ذلك أهون، ولا يلزمه اعتراضهم كلزوم هؤلاء؛ إلا أن يرى من أحد منهم منكرا، أو يعلمه بتضييع شيء من الفرائض فينكر عليه ذلك، ويدله على الحق إن كان يقدر على الإنكار عليه، وما سأله /196/ عنه من أمر دينه فعليه إرشاده على ما علم منه، ومعونته على ما لم يعلم منه، وكل من كان أقرب كان أولى؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم:6] الآية. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي النزوي من مسألة له كبيرة.
قلت له: ومتى يجب على آباء الصبيان أن يعلمونهم الطهارة والصلاة؟ قال: قد قيل عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «زايلوا أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين، وعلموهم الصلاة أبناء سبع سنين -أو قال: ثمان سنين-، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر سنين»(2)، وقال - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: «الصلاة على من