قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٨٥

مسألة: رجل لقي صبيا فقال له: "سلم [لي على](1) والدك"، أيكون مستعملا للصبي على هذا الوصف، ويلزمه الضمان أم لا؟ ليس هذا من وجه الاستعمال، ولا ضمان /208/ عليه، وبالله التوفيق.

مسألة: وقال أنس بن مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم الولد البنات، نعم الولد البنات، من ربى منهن واحدة دخل الجنة، ومن ربى منهن اثنتين كان معي في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه الوسطى والمسبحة، ومن ربى منهن ثلاثة لم يكن عليه جهاد ولا صدقة»(2).

ومن غيره: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنّ للجنة بابا يسمى باب الفرح، لا يدخله إلا من فرَّح الصبيان»(3)، وقال: «من حمل طرفة من السوق إلى ولده كان كحامل صدقة، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإن الله يرق للإناث، ومن فرح أنثى فرحه الله يوم الحزن»(4).

(1) ق: في.

(2) أورد الشطر الأول: «نعم الولد البنات» مرفوعا عن علي الديلمي في الفردوس، رقم: 6752؛ وأخرج الشطر الثاني بلفظ «من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها» كل من: البزار في مسنده، رقم: 6866؛ الهيثمي في موارد الضمآن، كتاب صلة الرحم، رقم: 2045؛ وابن أبي الدنيا في العيال، رقم: 110.

(3) أورده بلفظ قريب موقوفا عن ابن عباس الديلمي في الفردوس، رقم: 4981.

(4) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، رقم: 644.

٢٨٬١٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.