الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٨٦[(رجع) مسألة: وفي المصنف: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن، كن له سترا من النار»(1)، وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «نزهوا البنات، فإنهن للمحيا والممات»(2)، وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «من أعال ثلاث بنات فصبر على آلامهن وبلائهن، كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها»(3)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات فكفلهن وعالهن وسترهن وجبت له الجنة»، قلنا: يا رسول الله أو ابنتان؟ قال: «أو ابنتان»، ولو قلنا واحدة، لقال: نعم(4)](5).
(رجع) مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل له ولد مراهق قد جاوز عشر سنين، فأمره بالصلاة فلم يصل، وكان ممن يضر الناس في أموالهم، وأراد يعلمه فلم يفعل، هل يجوز أن يقيده بقيد يحتمله؟ فلم أعرف في القيد شيئا، وإنما عرفت أنه يضربه ضربا غير مبرح، وإذا كان القيد مما يحتمله الصبي فلعله يشبه الضرب، والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد، رقم: 24055؛ وأخرجه بلفظ قريب كل من: الخرائطي في مكارم الأخلاق، رقم: 648؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب حقوق الأولاد والأهلين، رقم: 8308.
(2) لم نجده.
(3) تقدم عزوه بلفظ: «من ربى منهن واحدة دخل الجنة، ومن ربى منهن اثنتين كان معي في الجنة كهاتين».
(4) أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الأوسط، رقم: 5157؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب في رحم الصغير، رقم: 10513؛ وأبو يعلى الموصلي في معجمه، رقم: 30.
(5) زيادة من ق.