الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٨٧مسألة من منثورة: وسألته عن امرأة أحدثث في ابنتها حدثا في أذنيها أربعة ثقوب؟ قال: الذي عرفت أنه لا ضمان على الأم في الثقب، إلا أن يحدث على الجارية حدث هنالك تكون دية، والله أعلم.
مسألة: أحسب عن أبي علي: وعن صبي كان توجع ضرسه فذهب إلى رجل فقلعها له، وأن الصبي رجع على الرجل في ضرسه الذي قلعه منه؟ قال: إذا علم أن ضرسه كان تؤذيه، فليس على الرجل شيء.
مسألة: قال أبو سعيد: قال أبو الحسن ?: إنه يجوز للمرأة أن تستعمل ولدها بما يطيق ما لم يمتنع.
مسألة: قلت: فالمرأة إذا ثقبت لولدها بغير رأي أبيه، ثم غير أبوه، أترى عليها الدية؟ قال: /209/ قد قالوا: إذا لم يتقدم عليها فليس عليها دية، وإن كان تقدم عليها ثم فعلت؛ فعليها الدية لكل نافذة من الأذن ثلث دية الأذن.
مسألة: وعن امرأة لها ولد جارية أو غلام، فاستأذنت أباه أن تثقب له في أذنه فنهاها عن ذلك، فثقبت له بعد النهي ما يلزمها؟ فعليها الدية.
وقلتم: إن كان لها عليه صداق، هل يحط تلك الدية عن نفسه من صداقها؟ فنعم، له ذلك، ويعطي ولده مثل ذلك إن وجده بأمن(1).
وقلتم: أرأيت إن لم يكن له عليها بينة، وقدر على أن يأخذ ذلك من مالها أو من صداقها الذي عليه، هل له ذلك؟ فنعم له ذلك.
وقلتم: أرأيت إن كان نهاها وهو عنده أنها لا تطيعه، ولكن نوى في نفسه إذا
(1) زيادة من ق.