الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٢٩١مسألة عن محمد بن محبوب ?: في امرأة ثقبت لابنها أذنه؛ أنه لا شيء عليها، إلا أن يكون والده قدم عليها، وثقبت له، فعليها الدية. وقال: إن الجارية يثقب لها بلا أن يشاور على أبيها، والغلام فيشاور على أبيه.
مسألة عن أبي الحسن: إن تثقيب الصبيان بغير رأي آبائهم وأمهاتهم جائز، وذلك للرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثقبوا آذان صبيانكم خلافا على اليهود»(1). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[مسألة من كتاب المصنف: وعن بشير قال: في المرأة تثقب لولدها في أذنه؛ إنه لا بأس عليها في ذلك، إلا أن يتقدم عليها والده، فإن تقدم عليها فثقبت في أذنه في كل واحدة أربعة ثقوب، فعليها دية الأذن في ثلاثة، وإنما يحسب الثقب الرابع في الجرح، كان الولد ذكرا أو أنثى، وقد تقدم عليها والده 163 س](2).
مسألة: ومن غيره: ولا نحب الثقابة لآذان الصبيان إلا بإذن آبائهم، /212/ وأما الحلاقة فلا بأس بها إذا كان ممن يعرف ذلك، ولم يتعد حلاقة مثله، ولم يجرحه، وأما قلع الضرس للبالغ؛ فبإذنه ما لم يتعد، والله أعلم.
مسألة عن السيد الفقيه(3) مهنا بن خلفان: وما تقول في المرأة إذا ثقبت أذني ابنتها للزينة من غير تقدمة عليها من أبيها، هل تلزمها دية لذلك أم لا، وما الموجود في آثار المسلمين، بيّن لنا ذلك؟