قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٩٩

والزينة، وهذا وإن لم يكن أولى لحضوره في الوقت، لم يكن أبعد من معنى مكرمة الزوج وهو غائب أمره، لا يدرى أنه يكون أم لا، وكله خارج عن معنى لزومه بالدين الذي لا يصح الإسلام إلا به كختان الرجال، فانظر يا أخي في جميع ما تضمنه /218/ هذا الجواب الصادر عني، واعرضه على أثر من تقدمنا من علماء المسلمين، وناظر فيه كل من تراه أهلا للنظر من العلماء الذين بعصرك في قريتك ومصرك، ولا تهمل ذلك أبدا اتكالا علي؛ لقلة علمي، وركاكة فهمي، وأنا أستغفر الله تعالى، وتائب إليه من جميع ما خالفت في ذلك وغيره الحق والصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله وحده.

مسألة عن الشيخ الصبحي: ووجدت أنه لا يجوز للأب ضرب الولد للخدمة، فكيف إذا كان هذا الولد من أهل الخدمة، وإذا نشأ على غير الخدمة يخاف عليه الضياع، وإذا نشأ عليها يرجى له الصلاح، هل لا تجد في هذا جوازا على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: اتباع الأثر أولى، وإن كان في تخليته ضرر عليه، نظر المسلمون في أمره ومصلحته كما ينظرون في حبسه وأدبه وكفه عن المظالم، والله أعلم.

٢٨٬١٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.