الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٠٠الباب الخامس عشر فيما يجوز للوالد في ولده وماله
من كتاب بيان الشرع: وقيل: فيمن رسم على ولده رسما مع السلطان الجائر أنه إن كان ذلك الرسم معونة للظالمين على ولده، فذلك لا يجوز له، وكذلك إن أصاب ولده من ذلك من قبل السلطان ما لا يجوز للوالد من ولده، فإن ذلك لا يجوز له، وإن كان ذلك من الوالد إنما هو على وجه ما يفدي نفسه بذلك من مال ولده، فذلك له جائز، ولا إثم عليه في ذلك.
خبر: قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه شيخ هرم، قال: يا رسول الله هذا أبي يحتاج مالي، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشيخ، فقال: يا رسول الله سله هل هو إلا ما أنفق علي وعلى عماته، ثم سكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هنيئة، ثم هبط جبريل /219/ - عليه السلام - فقال: يا محمد سل الشيخ عن أبيات قالها في نفسه ما سمعتها أذناه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للشيخ: أنشدني أبياتا قلتها ما سمعتها أذناك، فقال الشيخ: مازال الله يزيدنا بك يقينا يا رسول الله، والله ما سمعتها أذناي، ثم أنشد يقول:
غذوتك مولودا ومنتك (خ: وعلتك) يافعا … تعل بما أحوى عليه (خ: أسدى إليك) وتنهل
إذا ليلة لمتك (خ: ضافتك) بالسقم لم أبت … لسقمك إلا ساهر أتململ
كأني أنا المطروق دونك بالتي (خ: بالذي) … طرقت بهاخ: به دوني فعينايخ: وعيناي تهمل
فلما بلغت السن والغاية التي … مداها بما قد (خ: لها مدة قد) كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفضاضة … كأنك أنت المنعم المتفضل