الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٠٤مسألة: وزعم أنه سأل الربيع عن امرأة تحتاج إلى مال ولدها، تبيع من أصله، وتأكل وتكتسي منه، وهو يتيم أوغير يتيم؟ فقال الربيع: تبيع وتأكل وتكتسي منه، وتطعم يتيما كان أو مدركا، لا بأس عليها، [ولا تأكل على الشبع](1).
ومن غيره: ويوجد عن أبي علي: أنها إن كانت مسكينة فقيرة فلها أن تأكل بالمعروف من مال ولدها.
ومما يوجد أنه عن أبي علي: وعن امرأة لها ولد يتيم وله مال، وهي مسكينة، (خ: فقيرة) محتاجة، هل لها أن تأكل من مال ولدها؟ فلها أن تأكل بالمعروف.
[قال غيره: وفي المصنف: وقول أبي عبد الله: لا تأخذ إلا أن تضطر إلى شيء، فتأخذ بالمعروف](2).
مسألة: /221/ ويقال: أيما رجل أخذ من مال ولده نفقة على نفسه، أو قضى به دينه، وهو غني عنه. كان مال ولده ذلك من أي وجه كان؟ فإذا لم يأذن له فيه ولده فهو دين على أبيه قبل ميراثه، فإن كان على أبيه دين قضي الدين الذي على أبيه قبل دينه. وقال آخرون: ما أخذ الأب من مال ابنه فهو له.
مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله: وقال: للمرأة ما للرجل في الولد، لها أن تأكل من ماله وتنزع، ولها رباء ولدها إن أحبت ذلك حتى يبلغ، وإن تزوجت فليس للأب نزعه، وقال: لها أن تخرج به إلى كل بلد بعد أن يكون