قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٠٥

له(1) فيه أعمام وأخوال. قال أبو عبد الله: ليس لها أن تخرج به إلا أن يكون بلدها في موضع آخر، ويكون في غير بلدها ذلك، وخالفها فيطلقها، فلما أن تخرج إلى بلدها.

مسألة: ومن غيره: ولا يبرأ الوالد من حق ولده من الأرش إذا أبرأ نفسه منه إلا أن يبرأه الولد بعد(2) بلوغه، وأما سائر ذلك من الحقوق، فللوالد أن يبرأ نفسه من مال ولده، ويبرأ من ذلك قبل أن يطالبه ولده، أو من بعد أن يطالبه ولده، كان ولده صغيرا أو كبيرا، والله أعلم بالصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[مسألة: وجائز للأب إبراء نفسه من مال ولده من قبل أن يطلبه إليه أو بعد ما طلب. وقال الربيع: إذا طلب.

مسألة من كتاب المصنف: ومن أنفق من مال ولده على عياله لزمه الضمان، إلا أن لا يكون له مال، فجائز له مال ولده، ولا ضمان عليه فيه، ومال الولد حلال للوالد، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحجة قوله 171 س تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾، إلى قوله: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور:61]، ولم يذكر الولد فعلمنا أن مال الولد للوالد حلال.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: عند.

٢٨٬١٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.