الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٠٩والدين أو وكلاء بالنقد، فلا يعجبني إتلافه على هذا الوجه، لا على وجه المناقلة له من هنا إلى هنا؛ لظهور ضرر بيِّن عليه في ماله الذي أوجب الضرر في النظر إزالته وتلفه وإلا [فلا، كذلك](1) ما كان قد اشتراه له أبواه على نظر الصلاح فلا(2) يضيق عندي بيعه؛ لأنه قد اشتراه حال ما لم يكن له ولا عليه شراؤه(3) له على هذا الرأي، فلما لم يكن له ولا عليه ذلك ثبت للولد النقد المشترى به ضمانا على من أتلفه عليه في ذلك الشراء من أب أو أم أو /224/ وكيل، إذا بلغ وغيَّر الشراء فله ذلك، على رأي من يرى له الغير في تزويجه كذلك في البيع له والشراء، وكلاهما عقدتان وصفقتان خارجتان على نظر الصلاح، وهما سواء عندي، إن شاء الله.
٢٨٬٢٠٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.