قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣١٢

[مسألة من كتاب المصنف: فيمن أعطى مالا في صحته 174 س وأحرزه، فلما حضره الموت أعطى الباقي مثل ما أعطى الأول فذلك جائز، وفي موضع في عطية الصغار لا تثبت من اسمهم، إلا أن يقول مكان ما أعطيت أولادي فلان وفلان. وعن الوضاح أنه قد عدل ولو لم يقل مكان أعطيت ابني فلان.

(رجع)](1) مسألة: ومن غيره: ومن أعطى بعض بنيه عطية وأحرزوا، فلما مرض أعطى الآخرين مثل ما أعطى الأولين؟ فأما موسى وأصحابنا العمانيون: فكانوا يجيزون ذلك، وبه حكم موسى. وأما أصحابنا العراقيون: فيرون ذلك وصية، ولا وصية لوارث.

مسألة: وعن رجل أعطى ابنه عطية، وأشهد /225/ له شهودا في الصحة، وشهد له شهود بإقرار له في الصحة الإحراز؛ فقد بلغنا عن بعض إخواننا أنهم ضعفوا ذلك، إلا أن يشهدوا أنه قد أحرز، وقد كان بعض ذلك، فأنظر فيه فجبنت عن أن أحرمه ذلك، حيث أقر له بذلك في الصحة، إلا أن يجد أثرا قويا، فرأينا لرأي المسلمين تبع.

قال الناسح: العطية ثابتة باعتراف الوالد لولده بالإحراز في صحته؛ وبهذا القول نأخذ، إلا إذا كان اعتراف الوالد في مرضه أن ولدي قد أحرز علي ما أعطيته في الصحة، فقول(2) في المرض لا يثبت، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: فقوله.

٢٨٬٢٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.