الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣١٣(رجع) مسألة: وسألته عن رجل ينذر إن صح ابنه من مرضه فله عليه عشرون نخلة، ثم تمادى في عطيته حتى حضره الموت، فأوصى أن يعطى ابنه ما كان نذر له في حياته؟ فقال: إن ذلك من الثلث، وذلك في قول أبي عثمان.
[مسألة من كتاب المصنف: فيمن مرض ولده فنذر إن عوفي أن ينحله قطعة من ماله، فعوفي فنحله، والغلام صغير لم يحرز، وأكلها الأب حتى مات؟ قال أبو عثمان: هو له؛ لأنه نذر، وما كان من النذر، وهو جائز، قال مسعدة: لا حتى يحرزه.
قلت لهاشم: فإن أوصى الرجل به عند الموت؟ قال: هو سواء أوصى به، أو نحله في الصحة فلم يحرز، فهو جائز، ذلك رأي المسلمين. وقول: إنه جائز، ولا إحراز عليه؛ لأن ذلك وفاء لنذره، وليس له فيه رجعة أن يرجع فيه، أو ينزعه.
(رجع)](1) مسألة: وعن أبي علي?: وعن رجل له أولاد، فأشهد لأحدهم بمال من ماله وأحرزه المعطَى، وكان يشهد الوالد أن للباقين من أولاده لكل واحد منهم مثل ما أعطيت ابني فلانا الذي قد أحرزه بالقيمة، وأولاده صغار وكبار، وهلك الوالد، ومال المعطَى في يده يستغله، ثم لبث المال شائعا [خ والمال شائع بحاله](2) سنين لم يصل إلى إخوة المعطَى مثل ما جعل لهم والدهم، والغلة تؤدى في دين الوالد، إن طلب إخوة المعطَى ما صنع لهم والدهم فصار إليهم بالقيمة، وطلبوا الغلة التي مضت، وقالوا لأخيهم المعطَى: قد أشهد لنا والدنا بمثل ما أعطاك، فلم نطلب إليه أخذ ما أشهد لنا به حتى ذهب من