قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣١٥

مسألة: وعن رجل حلَّى أحد بناته حليا وكسوة كثيرة ومتاعا ودراهم، والجارية بالغ أو غير بالغ، ثم مات الأب؟ قال: هذا جائز للمعطي، وليس هذا مثل الأصل عندي مالم يكن إسرافا، ولا قصدا إلى أثرة.

مسألة: وقال أبو الحسن محمد بن الحسن: من أعطى شيئا من الأمتعة والحيوان؛ فعليه الإحراز كما(1) عليه في الأصول. ونقول: إن هذه المحلاة ليس بمنزلة العطية؛ لأنه قد يوجد في الأثر أن ذلك جائز، ولم يجعلوه كالعطية، وأما /227/ العوض والشروى؛ فجائز للأولاد مثل ما أعطى الآخرين، إلا أنه لا شروى لهم في الثمن، ويدخل في العوض الزوجات، ومن كان ذا سهم مثل الأمهات والجدات، والله أعلم.

[مسألة من كتاب المصنف: ومن نحل الصغار من أولاده، لم يثبت لهم عند 176 س الفقهاء من أهل عمان، إن ذلك [مال الأب](2)، وإن مات فهو بين الورثة كلهم، الأولاد ثم الزوجة. وفي موضع: والنحل عطية، ولا يجوز ذلك، وهو بين الورثة، والصدقة والنحل مثل العطية في موضع آخر، ومعي أنه قيل في عطية الأب لولده الصغير جائزة، ولا إحراز عليه.

(رجع)](3) مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح?: وعن رجل أعطى بعض أولاده بتعنيته أو قيامه عليه، أو على [ضيعته، ما يعلم](4) أنه أكثر من ذلك العناء، أو لا يعلم؟ فعلى ما وصفت: فلا يجوز له حيف لولد(5) ولا لأحد، وما لم يعلم فيه حيفا فله السعة فيما أعطى حتى يعلم أنه

(1) ق: كان.

(2) ق: مالا أب.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: ضيعة يعلم.

(5) ق: الولد.

٢٨٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.