قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣١٧

مسألة: وزعم أنه سأل أبا عبيدة عن رجل يتصدق على ولد له صالح له فضل، ويترك [آخر](1) لا خير فيه يفسق ويفسد في النساء والشراب؟ قال: لا بأس عليه إن فعل ذلك.

(رجع)](2) مسألة: وقال: في قول الله - عز وجل -: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]، أنه في المحيا والممات.

قلت: ففي الكسوة والنفقة؟ قال: يجوز أن يفضل بعضهم على بعض؛ لأنه قد تجيء حالة تحتاج الجارية أكثر مما يحتاج إليه الغلام من الكسوة، وإنما يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض إذا لم يقصد بذلك إلى أن يؤثر الذي فضله على إخوته.

مسألة: وعن رجل أعطى أحد بنيه عطية فأحرزها الابن من قبل بلوغه، ثم مات الأب قبل بلوغ الابن، وقد أحرزها الابن على الأب؟ قال: هذه عطية غير ثابتة، وهي بين جميع ورثة الأب حتى يحرزها وهو بالغ قبل موت والده.

مسألة: وعن رجل أعطى أحد أولاده عطية وهو صغير لم يبلغ، وأمر الأب خال الغلام أو رجلا أن يقبض للغلام تلك العطية، فقبضها له /228/ المأمور، ثم مات الأب؟ قال: هذه عطية ترجع بين ورثة الأب، وليس إحراز الخال له بإحراز.

(1) زيادة من عندي.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬٢١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.