الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٢٢بقطعة بعينها عوض عما (خ: أعطى) أخاه، دخل عليه، أعني الآخر تدخل عليه الزوجة والأم والوالد والجدة، وفي بعض الآثار، والعصبة كل واحد بقدر نصيبه منها.
مسألة: وعن رجل له ولدان، فأعطى أحدهما عند الموت عطية، وقال: إنه أعطى الآخر مثل هذه العطية، وأنكر الولد أنه لم يعطه أبوه شيئا في حياة أبيه، أو بعد موت أبيه، هل يثبت قول ابنه عليه، وهل يثبت للآخر ما أعطى، أو حتى يصح ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإذا أنكر الولد الآخر أنه لم يعطه أبوه شيئا، لم يثبت لهذا المعطى عند الموت، ولم يقبل قول الأب في ذلك عند المرض، إلا بالبينة العادلة، وتلك العطية من الأب لولده في مرضه باطل، وهي راجعة إلى جميع الورثة.
مسألة: وإذا ضمنت المرأة عن ولدها بصداق ثم ماتت، ولها ولد غيره، فلا يحاسبه إخوته بما ضمنت عنه في تركتها، وهذا كسائر الديون التي عليها في مالها، ولا يحاسبه الإخوة على ذلك؛ لأنه يخرج من مالها عنها إلى من ضمنت له، وليس يجري في هذا مجرى الخصوص عند الموت، وهذا حق لزمها في الحياة في نفسها ومالها، ولا براءة لها منه إلا بأدائه إلى المضمون له، وحصة المضمون عنه في مالها كواحد من إخوته.
مسألة: وعن رجل تصدق على ابنة له صغيرة بدار، ثم نكح امرأة أخرى فولدت له جارية أخرى، فتصدق عليها بالدار التي كان تصدق بها على ابنته الأولى، فمات، وترك عليه دينا؟ قال: تباع داره، ويقضى عنه دينه، فإنه لا تجوز لصغير صدقة في حجر والده حتى يبين من والده، ويبلغ ويحرز.