قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٢٥

رجعة، وأما إن كان الزوج عالما أنها تتقيه أو تخافه، أو من غير طيب نفسها، فقد فعل الزوج ما نرجو أنه لا يؤجر فيه إن شاء الله، وإن كان لا يعلم ذلك، وإنما ذلك عن طيب نفسها لم يأثم إن شاء الله إذا لم يعلم أنها خافت على ورثتها من سواه.

مسألة: وعن رجل له ولدان، فأعطى أحدهما عشرين نخلة وأحرزها عليه، فلما حضرت الولد الوفاة أعطى الباقي أربعين نخلة، زعم لحال ولده الأول، أتجوز له الأربعون، أو لا تجوز له إلا عشرون، أرأيت إن قال الوالد: أعطيته أربعين لحال غلة العشرين التي كانت في يد الأول، هل يلتفت إلى قول الوالد في ذلك؟

قال هاشم: برأيه أن الولد الذي أوصى له عند الموت، إنما تجوز له عشرون نخلة مثل عشرين أخيه المعطى الأول، ولا يعطى الأربعين، ولا أرى عطيته من أجل الغلة تجوز.

وقال مسبح: /234/ إن شاء المعطى الأول يخلط العشرين التي أعطى مع الأربعين ويقسمان، فذلك له، وإن كره فإن(1) الأربعين تسوى عشرين هذا جازت له الأربعون، وإلا أعطى العشرين على قيمة العشرين.

مسألة: وعن رجل أعطى ولده عبدا له بحق، واستثنى خدمته حتى يموت، فلما حضره الموت أعتق العبد؟ قال: لا يجوز عتقه إلا أن يكون أعتقه بحق، وكان محتاجا إليه.

مسألة: وعن رجل أعطى ولده مالا بحق واستثنى مأكلته، ثم أشهد بأني قد نزعته من ولدي؟ قال: لا يجوز له ذلك إلا من حاجة إليه.

(1) ق: فذلك.

٢٨٬٢١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.