الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٢٦مسألة: وعن رجل أعطى ولده مالا بحق، واستثنى مأكلته فمات الوالد، وله ورثة غير الولد، هل يكون لهم أخذ المال؟ قال: ما أرى لهم ذلك إلى موته، فإذا مات فالمال بينهم.
[مسألة من كتاب المصنف: ومن أعطى ابنه مالا، وأشهد أنه بحق عليه له، واستثنى مأكلة المال إلى موته؟ فترى ذلك جائزا له، والمال لابنه إلى أن يرجع عليه.
(رجع)](1) مسألة: وعن رجل حلى بنياته الصغار حليا، ثم خرج سافرا فمات؟ فقال: يرجع الحلي إلى الورثة؛ لأن الحلي عطية، والعطية من الوالد لولده الصغير(2) لا تجوز.
ومن غيره: قال: قد يوجد أن ذلك جائز، وليس ذلك بمنزلة العطية، ويوجد ذلك عن محمد بن محبوب في الحلي والبنين الصغار.
مسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي: وعن رجل له بنون صغار وكبار، منهم من قد احتلم، ومنهم من حين مشى، فأعطى أحد بنيه الأكبر منهم عطية دون بنيه؟ فقال: يكره له ذلك حتى يعطيهم جميعا، يستحب له ذلك، ويؤمر به إذا كانوا في حجره كلهم، فأما من تزوج منهم فأعطاه شيئا، فزعم المسلمون أنه لا بأس به.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن رجل أعطى ولده عطية، وأحرز العطية، وأوصى لبقية أولاده بشروى ما أعطى ولده فلانا، ثم مات وطلب ولده