قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٢٧

المعطى أن يشركهم في الذي خلفه والده، وطلب الأولاد ما أوصى به والدهم من الشروى؟

فجوابه وبالله التوفيق: أن للأولاد الباقين شروى ما أعطى أبوهم /235/ أخاهم برأي العدول، وللتريكة ثمن ذلك الذي أوصى به من الشروى نصيبها فيه، ولهم استكمال ذلك بالشروى من مال أبيهم، ثم ما بقي من بعد الشروى هم فيه شرع، والله أعلم.

مسألة: ومن مسائل كتب بها موسى بن علي إلى الوضاح بن عقبة فأجابه فيها: وعن امرأة أعطت ولدها وهي حامل به عطية، هل يجوز له ذلك؟ فالذي قال لي منذر أنه لا يجوز إلا أن يتم له بعد الولادة، وقال ذلك مسلمة أيضا، وقد عارضني غيرهما بإرادة جواز ذلك، وإنما يقول بالرأي، وقد كنت أنا أحب قولهم ثم شكل علي فلم أقل شيئا.

مسألة: ومما أحسب عن موسى بن علي ?: وعن امرأة أعطت ولدها عطية وهي حامل به، هل يجوز ذلك؟ قال: إذا خرج حيا فالعطية له جائزة.

مسألة: وعن امرأة أعطت ولدها عطية وهي حامل، ثم ولدت، فطلب الذي في بطنها حصته من العطية؟ قال: له مثل ما لهم، إلا أن تكون الأم خصت(1) بالعطية أولادها الذين كانوا في حجرها يومئذ دونه، فلا شيء له في العطية.

مسألة: وفيمن يطعم ولده أو يعطيه أكثر من أخيه أنه يتحرى الخلاص من ذلك.

(1) ق: خصته.

٢٨٬٢٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.