قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٣٥

منهم غير محتاج، فلا يضيق على الوالد أن يعطي المحتاج من أولاده لنفقته وكسوته دون الغني إذا لم يرد أثرة، والله أعلم.

مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان: وفي الوالد إذا كان أحد أولاده محتاجا، وطلب إليه أن يعطيه شيئا، أيجوز له أن يعطيه، ولا يعطي الباقين من أولاده؟ قال: يجوز له ذلك، وأفضل الصدقة على الولد والرحم إذا كان محتاجا لذلك، ويجوز للوالد أن يعطي (خ: أن(1) يعول) الولد وزوجته وبنيه إذا كان الولد محتاجا، وليس عليه أن يعطي بقية أولاده مثل ما أعطى أخاهم إذا لم يرد حيفا ولا أثرة له على إخوته، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: والولد /241/ البالغ إذا كان له أصل مال، ولم تكفه غلته لسنته، أيجوز لولده أن يكسوه وينفق عليه، ولا يلزمه أن يعطي سائر أولاده عوض ما أنفق عليه وكساه أم لا؟ قال: إن كان سائر أولاده (ع: غير) محتاجين للنفقة فلا يضيق على الوالد أن ينفق على ولده هذا ما يحتاج له(2) من النفقة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن ?: ومن كان له ابن عاق لوالديه، وغيره بار بهما، هل له أن يوفر البار على العاق؟ قال إن (ع كان) مكافأة لإحسانه له، لا حيفا على غيره فجائز، وإلا فعليه التسوية بين أولاده، البار منهم والفاجر، في المحيا والممات، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: إليه.

٢٨٬٢٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.