قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٣٦

مسألة: الصبحي: فيما يوجد أن على الأب التسوية بين أولاده ببره(1) وبذله وقوله وعمله وتعليمه، فهذا التعليم فيما هو لازم في أمر الدين خاصة على الولد، أم حتى يكون وسيلة من تعليم القرآن وغيره، وهو(2) للأنثى في ذلك مثل الذكر، وإذا كان أحد أولاده يأكل سائر الطعام وعنده ابن صغير يرضع، أو قد فطم وخصه بشيء من الطرف مثل حلوى أو سكرا بلوج أو سنجال أو أشباه هذا؛ لأنه لم يعتمد على أكل سائر الطعام بعد، وفضله عليها، هل يجوز له ذلك أم لا؟ قال: أما التعليم فعليه منه اللازم لهم، وما لم يلزمهم فلا يلزمه، ويؤمر أن يعلمهم ما قدر عليه من البر والدين، وأما ما يخص أولاده الصغار من الطرف، ومن لم يقو منهم على الطعام فهذا لا يضيق على الأب، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: وفيمن أراد أن يعطي أحدا من ماله في حياته، وارثا أو غير وارث، من وسع في ماله، أيجوز له(3)؟ وإذا جاز للبالغ والصبي من يتيم أو غيره، فالذي لا يعقل من صغره، هل لهذا المعطي أن يحرزه له فيكون له ما أعطاه، أم يقبضه ثقة من المسلمين أم لا؟ /242/ قال: قد قيل: إن له فيما عدا الأولاد من الورثة أن يعطي من شاء منهم ما لم يرد به حيفا لغيره من الوارثين له، وعسى أن يلحقه في لزوم التسوية معنى الاختلاف في هذا الموضع، فأما أولاده فلا بد له(4) من أن يساوي في مثل هذا بينهم، ولا

(1) زيادة من ق.

(2) ق: وهل.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ق.

٢٨٬٢٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.