الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٣٨أرأيت إن أراد هذا الوالد يوصي على ولده الذي عليه له هذه الدراهم، أيجوز له أن يجعلها له أجرا على إنفاذ وصيّته؛ لأنها لو عرضت على أحد من الناس لم يقبلها بهذه الأجرة، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: إن المعاملات بالحقوق اللازمات في الذمات فيها منازعات بين أهل العبارات، وإن ثبتت أجرة إنفاد الوصية من ثلث المال حرم على الوارث (لعله أجر الوصية)، ورجع إلى أجر المثل لأجل عناية بسبب الأجرة، وإن ثبتت من رأس المال حل له الحق، ولعل قد قيل هذا وهذا في مثل هذا، وإن اعتبر ظفر به، وإن طلب وجد في آثار المسلمين مصرحا أو معناه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ولا تجب المساواة على من يحدث من الأولاد بعد أن أخذ المتقدمون. وقيل: بل تجب في ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ?: في المرأة إذا أعطت أولادها شيئا، هل يلزمها لزوجها ووالدها بقدر ميراثهم منها، وكذلك إن أعطت زوجها شيئا، هل عليها ضمان لأولادها، وإذا أنفقت لولدها، هل عليها ضمان لكل مولود يجيء من بعده؟ قال: فإذا كانت العطية للأولاد كلهم بالسوية من أجل أن عليها ضمانا لأحدهم، فلما أن(1) أعطت الذي عليها له الضمان أعطت جميع أولادها، فلا يلزمها شيء لبقية الوارث، وإن كانت العطية(2) عند الموت بلا ضمان عليها لهم، وإنما تريد المنع عن بقية الوارث، فإنه لا يجوز لها،