الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٨٣مسألة من خط الشيخ سالم بن خميس: في عطية المرأة زوجها صداقها أو مالها بمطلب أو غير مطلب؟ فقال: له الصداق ولو بمطلب مالم تكن تقية، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: والمرأة إذا أعطت أولادها مالا أو حليا ولم يحرزه لهم أب، ورجعت في عطيتها قبل بلوغهم؟ قال: لا أعلم لها رجعة.
وقال الشيخ سعيد: العطية للأولاد من قبل أمهم ثابتة على أكثر القول. وليس لها رجوع ولو لم يحرزوا، وإحراز الصبي ليس بشيء كان له أو لغيره على أكثر القول، إلا أن يكون بإذن أبيه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن أعطى رجلا أرضا فنطل المعطى بعضها، ورمى الكبس في الجانب الآخر، ورجع المعطي في عطيته، أله رجعة فيما لم ينطله بعد، أم لا؟ قال: يقع لي أنّ رميه التراب إحراز لما بقي منها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المرض إذا أعطى وارثا أو أجنبيا شيئا من ماله من ضمان عليه له، ومات أو حي، أتكون هذه العطية بمنزلة القضاء، ويجري فيها ما يجري في قضاء المريض، وتكون خارجة عن عطية المريض التي لا تثبت في المرض، أم كيف ذلك؟ قال: هذا قضاء في المرض، ويجري فيه ما يجري في المريض، ونقضه وإتمامه إذا صح المريض، وكذلك يجري الاختلاف فيه إذا مات ورجع المال للوارث؛ فقول للوارث مال الهالك من النقض والتمام. وقول ليس للوارث نقض، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن ركب ميزابا في بيته يطرح في أرض غيره بمنحة من رب الأرض، أو عارية، أو أراد رب الأرض الرجوع إليه في منحته، وإزالة ميزابه، أله ذلك أم لا، وما الفرق بين اسم المنحة والعارية ومعناها؟ /283/ قال: لا رجوع