قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٨٥

الجواب: يجعل له قدر إحسانه؛ لأن الحق كذلك، والحيف محجور، والله أعلم.

[مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وفي رجل مريض باع ماله على ولده، قال: أطعمني به ما دمت حيا، والفاضل بعد موتي لك يعني فا [ … ](1) الثمن، وعنده أولاد غيره /219 م/ وبعد موت الأب غير الأولاد في بيع المال، أيتم البيع أم يبطل؟ الجواب: فيه النقض، وعليهم ما أنفقه الولد على والده، والباقي لا يثبت للولد، بل هو بين جميع الورثة، والله أعلم](2).

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وهل للإنسان أن يعول البالغ من أولاده، ولا يبينه عنه، ويقوم له بما يرزأه، ولا عوض عليه لبقية أولاده، وما أفضل له؟

الجواب: أما إذا كانوا من غير أهل الخدمة، أو ربوا على نعيم حتى صاروا ضعفاء الحال عن الخدمة، ولا معهم صناعة يستطيعونها تقوم بعولهم وكسوتهم، فقيل: إن عليه عولهم ولا يكون عليه عوض لمن لم يبلغ الحلم، وحكمهم حكم أبيهم إن ربوا على حالة أبيهم /284/ في الخدمة وعدمها، وإن كان أبوهم يخدم، ولكن لكثرة ماله لم يخدم أولاده، وصاروا في حال لا يليق بهم الخدمة في وجوه الناس، أولا يستطيعون، فلا يكون حالهم حاله، وإنما يكون حكمهم حكم حالهم كحاله إذا تساووا في الأحوال كما وصفنا، وإن كانوا من أهل الخدمة، أو معهم صناعة تقوم بما يحتاجون إليه من قيامهم، أو كان أحد منهم كذلك،

(1) بياض بمقدار كلمة.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬٢٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.